الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1453

إن تطبيق جريمة الأب ووكيل العقد والزواج وهم المميزون على المادة 446 و448 من قانون العقوبات لا يتفق مع قصد الشارع لأن أقدامهم على تقرير المراسم الشرعية في العقد الجاري بمعرفة المحكمة الشرعية لا يشكل عنصراً من عناصر التزوير ولا يمكن اعتباره من قبيل إثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع معترف بها على أنها غير معترف بها وهو العنصر الثالث المبحوث عنه في المادة 446 من قانون العقوبات لأن هذه الفقرة تبحث عن التزوير المعنوي الذي لا يطبق إلا على الموظفين إن كان التزوير واقعاً بأوراق رسمية في حين أن الذي أثبت تقريرهم هذا في عقد الزواج المدعى ببطلانه هو الموظف المختص في المحكمة الشرعية وإن ما قاموا به لا يتعدى البيان الكاذب أمام ذلك الموظف بالاشتراك مع الشاهدين المعرفين المحكوم عليها بجنحة التعريف الكاذب ما لم يثبت ارتكاب أحدهم أمر التعريف أو التزوير الماديين أو غير ذلك من أركان التزوير الأخرى.
(سورية قرار جنائي 619 تاريخ 28/8/955 قق 1087 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1539)