الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1454

لما كان النقض الذي وقع الإصرار ضده يرجع إلى الخطأ في تطبيق جريمة الأب ووكيل العقد والزوج على أحكام المادتين 446 و448 من قانون العقوبات في حين أن ما اقترفوه لا يعدو جريمة البيان الكاذب ولما كان المشترع الذي يبين طرق التزوير في المحررات الرسمية على سبيل الحصر في المادتين الآنفتي الذكر لم يجعل تغيير الحقيقة الذي يحصل بقول أو بفعل بغير كتابه من الجرائم التي ينطبق عليها تعريف التزوير الجنائي المذكور ولما كانت بيانات المحكوم عليهم أمام المأذون المكلف بعقد الزواج إنما تنتهي إلى التعريف كذباً على هوية الزوجة المنتحلة شخصية الغير بشكل لا تعد معها صورة من الصور التزوير المعنوي بل يؤلف جريمة أخرى موصوفة في المادة 459 من القانون المذكور التي توجب معاقبة كل شخص يعرف عن علم منه هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
(سورية قرار هيئة عامة 812 تاريخ 13/11/955 قق 1088 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1540)