الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1456

لما كان تقديم المحكوم عليها عيوش من قبل المميزة جمول إلى الكاتب بالعدل بصفتها ابنتها خيرية وإبراز المميزة هوية ابنتها له وكونها هي صاحبة العلاقة والمصلحة وهي التي نظمت العقد لا يجعل المميزة شريكة في جريمة انتحال الهوية الكاذبة المرتكبة من قبل عيوش لأن كل ما قامت به لا يخرج عن الأعمال التي نصت عليها الفقرة د من المادة 218 من قانون العقوبات من مساعدة الفاعلة الأصلية ومعاونتها على الأفعال التي هيأت تلك الجريمة وتسهيلها ولا تجعلةا شريكة بالمعنى المقصود في المادة 211 منه لعدم قيامها بأي عمل من الأعمال التي تشكل عناصر انتحال الهوية الكاذبة ولم تساهم بشيء منهاوكان عدم وقوم التمييز من النيابة العامة يحول دون النقض لأسباب تضر بصالح المحكوم عليها المميزة ولو كان ذهول المحكمة عن التحقيق من إمكان ارتكاب تلك الجريمة لولا مساعدة المميزة بأعمالها هذه التي تعتبر تدخلاً وتستوجب عقوبتها كما لو كانت هي نفس الفاعلة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 219 منه لأن هذا الذهول أيضاً من مستلزمات النقض لكن ذلك أصبح حقاً مكتسباً لها لئلا يكون تمييز المحكوم عليها لوحده سبباً للإضرار بها.
(سورية قرار هيئة عامة 605 تاريخ 9/10/957 قق 1091 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1542)