الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1457

إن المادة 458 من قانون العقوبات قد اشترطت تحقيق عنصرين أساسيين في جرائم إعطاء الهوية الكاذبة وهما أن يكون بالتقدم بالهوية الكاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو قصد الإضرار بحقوق الغيروكان التعريف الكاذب المعاقب عليه في المادة 459 من القانون نفسه قد جعل العقاب في هذا التعرف مرهوناً في تحقيق العنصرين المذكورين في المادة 408 المشار إليهاوكان يفرض وقوع التعريف على الشكل المنسوب إلى المدعى عليهما الطعنين في أنهما عرفا بالمرأة (ف) لتسجيلها في جداول الانتخاب على أنها المرأة المذكورة مع أنها لم تكن كذلك فإنه ليس من نفع يرتجى لهما أو ضرر يلحق بالغير ما دامت العبرة هي التصويت في الانتخابات أمام اللجان المختصة التي لا تسمح للناخب بالانتخاب قبل التحقق من هويته على وجه صحيح مما يجعل العنصرين المذكورين منتفعين في فعل المدعى عليهما وبالتالي المسؤولية غير متحققة سيما وأن الانتخابات لم تتم.
(سورية قرار جنحي 1613 تاريخ 30/10/962 قق 1092 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1543)