الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1458

يتضح من الوقائع أن المحكوم عليه تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة بغية أن يحل محل أخيه المقرر تشغيله في ورشة نجارة الدرك بقرار وزاري قاصداً بذلك جلب المنفعة لنفسه مما يجعل جرمه منطبقاً على أحكام 459 عقوبات لا المادة 495 منه.
(سورية قرار جنحي 336 تاريخ 28/2/954 قق 1093 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1544)