الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1291

من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر لأنه بفعلته إنما ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هي توقيعه على المحرر الثاني.
(مصر قرار 202 تاريخ 25/1/937 مج 336 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1344)