Call us now:
إن قيام المميز بانتحال شخصية والده المتوفي الذي يملك حصصاً معينة في قطعة أرض وفراغ تلك الحصص باسم المشتري فراغاً رسمياً لدى دائرة التسجيل وتوقيعه عقد البيع بهذه الصفة يعتبر تزويراً في ورقة رسمية وتنطبق عليه المادة 265 عقوبات أردنيإن التعرف على هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة هو من جرائم التزوير المستثناة من أحكام التزوير العامة وتنطبق عليه المادة 270 عقوبات أردني التي تعاقب الفاعل بعقوبة جنحوية.
(الأردن قرار 91 تاريخ 28/9/969 د 7/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1545)