الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1460

إن تغيير الحقيقة في الدفاتر والأوراق الخاصة يعد تزويراً معاقباً عليه إذا كانت هذه الأوراق صالحة لأن تتخذ دليلاً أو قرينة أمام القضاء.
(الأردن قرار 92 لعام 956 د 11/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1546)