Call us now:
إن تغيير الحقيقة في الدفاتر والأوراق الخاصة يعد تزويراً معاقباً عليه إذا كانت هذه الأوراق صالحة لأن تتخذ دليلاً أو قرينة أمام القضاء.
(الأردن قرار 92 لعام 956 د 11/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1546)
إن تغيير الحقيقة في الدفاتر والأوراق الخاصة يعد تزويراً معاقباً عليه إذا كانت هذه الأوراق صالحة لأن تتخذ دليلاً أو قرينة أمام القضاء.
(الأردن قرار 92 لعام 956 د 11/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1546)