الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1461

إن أي تغيير في الدفاتر التجارية يعتبر تزويراً في محررات خاصة إذ أن قانون البينات اعتبر الدفاتر التجارية حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيماً قانونياً أم لم تكن كما أنه اعتبرها حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
(الأردن قرار 92 لعام 956 د 11/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1549)