الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1462

قيام المشتكي عليه (المحصل) بإثبات المبالغ التي حصلةا من العملاء في دفتر الإيصالات بأقل من حقيقة ما حصلة منهم يشكل تزويراً معنوياً في أوراق خاصة في حدود المادة 271 عقوبات أردني (القضية تتعلق بتحصيل رسوم خضار).
(الأردن قرار 38 لعام 964 د 9/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1550)