الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1463

إن التزوير الحاصل في (العلم والخبر) الذي هو من الأوراق الموجودة في حوزة المخاتير يعتبر تزويراً حاصلاً في أوراق خاصة لأن هذه الأوراق تعتبر من الأوراق الخاصة وإن العلم والاجتهاد يعتبران أن التزوير الواقع في مثل هذه الأوراق يؤلف جنحة وليس جناية وهي الجنحة المنصوص عنها في المادة 471 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 254 تاريخ 26/7/973 ع 3/556 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1551)