الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1464

بالرجوع إلى أحكام المادة 461 من قانون العقوبات التي وردت في فقرة تزوير الأوراق الخاصة يتبين أن حكمها بمقتضى الوضع التي وجدت فيه قاصر على إعفاء مزوري الأوراق الخاصة إذا أقروا بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقةولما كانت الأعذار الملمع إليها التي تنطبق على هذا النوع من جريمة التزوير تعتبر من الأعذار الخاصة بهذه الطائفة من الجرائم بصورة خاصة فلا يجوز معها تشميل حكمها جميع جرائم التزوير بشكل عام.
(سورية قرار هيئة عامة 695 تاريخ 9/10/955 قق 1103 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1552)