Call us now:
لما كانت محكمة الأساس قد أشارت إلى أن المحكوم عليه قد اجتمع مع بعض الضباط وتعرض لأحاديث مختلفة ومن جملتها طعنه بأم المؤمنين السيدة عائشة وأنه كرر هذه الأحاديث علناً حتى قام ضباط الكتيبة بإخبار السلطات عنه وكانت هذه الأحاديث العلنية تكفي لإثبات صفة العلنية على ما قام به من طعن في المقدسات المحترمة من جميع المسلمين وتجعل فعلة مستحق للعقاب المنصوص عنه في المادة 462 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 65 تاريخ 3/2/960 قق 2261/ أ – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1553)