الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1467

لما كان قاضي الصلح يقول في قراره أن المميز عليه انتزع عيني مؤرثه المميز قبل فتح الجثة الفتح الذي هو من جملة القيود التي منعت انتزاع العين في حالة عدم توافرها عملاً بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 226 تاريخ 15/5/1952 مستنداً في ذلك إلى إفادة الطبيب الشرعي التي ينفي فيها وقوع فتح الجثة مما يجعل الطبيب مرتكباً للجرم المنصوص عنه في المرسوم التشريعي المذكور.
(سورية قرار جنحي 664 تاريخ 31/3/956 قق 2284 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1555)