Call us now:
إن الجرم المعاقب عليه في المادة 471 من قانون العقوبات والذي أخذ به الحكم المطعون فيه لا تطاله الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات لأن الإسقاط الوارد في هذه المادة إنما يتعلق بجرم الزنا فقط ولا أثر في جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج ببطلان زواجه.
(سورية قرار جنحي 60 تاريخ 18/1/966 قق 1483 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1556)