الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1292

إن الرأي القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة إذ التغيير يقتضي عملاً إيجابياً من جانب مرتكبه والذي يترك شيئاً كان يجب إثباته لا يأتي عملاً إيجابياً هذا الرأي على إطلاقه غير سديد إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذي حصل تركه بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع اعتبر الترك تغييراً للحقيقة وبالتالي تزويراً معاقباً عليه.
(مصر قرار 2043 تاريخ 4/2/935 مج 338 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1345)