Call us now:
تعاقب الزوجة التي تتزوج من أخر أثناء وجود زوجها على قيد الحياة. ما لم يكن الزواج السابق قد أعلن نسخه من محكمة مختصة. ولا يغير الوضع شيئاً كون الزوجة في طريقها للحصول على وثيقة من المحكمة المختصة لإعلان فسخ الزواج السابق. لأن فسخ الزوج الذي يعفي من العقوبة هو الفسخ الذي يتم قبل الزواج الأخير.
(الأردن قرار 127 تاريخ 10/12/966 ق 1/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1557)