Call us now:
إن عزوف قاضي الأحداث عن مساءلة المدعى عليها جزائياً من جرم الزواج خارج المحكمة بدعوى أن النص القانوني لم يتناول القاصرين لا تستقيم مع ما أتى به قانون الأحداث الذي كفل هذا الموضوع ورتب تدابير إصلاحية وعقوبات لكافة الجرائم التي يحاسب عليها القانون فراعى بذلك مراحل الحداثة كل حسب فئته.
(سورية قرار جنحي 1045 تاريخ 4/5/966 قق 199 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1559)