الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1472

إن زواج الطاعنين المزعوم وطلاق الطاعنة من زوجها المدعي الشخصي لا يمكن إثباته في المحاكمة الجزائية بشهادات الشهود إذ لا بد من حكم صادر عن المحكمة الشرعية يؤيد وقوع الطلاق والزواج المذكورين وهذا لم يحصل في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذه الأسباب واعتبار الدعوى القائمة دعوى زنا.
(سورية قرار جنحي 2776 تاريخ 29/10/964 قق 1465 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1560)