Call us now:
من الوقائع الثابتة التي أخذ بها الحكم المطعون فيه أنه لم يجر جماع بين الطاعنة والرجل الذي دخل بينهما وأن الأمر اقتصر على الضم والتقبيل. ومن حيث أن من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية. ومن حيث أن مجرد تمكين المرأة الرجل من ضمها وتقبيلها دون لمس الصورة وإجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه إرضاء كاملاً لشهوة الرجل كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لأن إرضاء هذه الشهوة لا يتم إلا بالجماع والفعل الجنسي لذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال ومبنياً على خطأ في تفسير القانون.
(قانون قرار جنحي 2645 تاريخ 19/10/964 قق 1476 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1561)