الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1475

لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا المشار إليها في المادة 473 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاًوحيث أن محكمة الاستئناف قد استخلصت من سفر الطاعن مع زوجة المدعي الشخصي من قريتهما إلى حلب ونومهما في غرفة ليلتين اثنتين ودفعه عنها أجور السفر والفندق وقيمة الأكل واعترافها هي بأنه زنا فيها – إقدامه على ارتكاب الفعل المعزو إليه وأنزلت به حكم القانون فإن حكمها المطعون به جاء موافقاً للأصول والقانون.
(سورية قرار جنحي 1068 تاريخ 13/5/965 قق 1478 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1563)