Call us now:
إن الأدلة منحصرة في حق الشريك بالنسبة لجرم الزنا فيما نص عليه القانون وهو الرجل وحده وتبقى قواعد الإثبات على إطلاقها بحق الزوجة.
(سورية قرار جنحي 2702 تاريخ 30/10/968 قق 1480 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1564)