Call us now:
إن الفقرة الثالثة من المادة 473 عقوبات نصت على أنه فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك في جرم التزاني إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية.
وإن الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وبالنظر لما ذكر فإن إقرار الزوجة بجرم التزاني لا يعتبر إقرار بالنسبة للشريك.
(سورية قرار جنحي 2651 تاريخ 29/12/953 قق 1482 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1566)