الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1293

إن من أركان جريمة التزوير تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون فإذا خلا الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة عن بيان ذلك أو قصر فيه كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.
(مصر قرار 1936 تاريخ 8/11/937 مج 338 و1255 تاريخ 4/1/965 ح 1938 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1347)