الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1479

لإثبات الزنا لا يقتضي أن يكون الزانيان قد شوهدوا في الجرم المشهور وإنما يمكن أن يفاجأ في حالة لا تدع مجالاً للشك في ارتكابهما له وتؤسس المحكمة قناعتها على ما تراه في أقوال الشهود.
(سورية قرار جنحي 2803 تاريخ 24/7/972 س 11/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1567)