Call us now:
لإثبات الزنا لا يقتضي أن يكون الزانيان قد شوهدوا في الجرم المشهور وإنما يمكن أن يفاجأ في حالة لا تدع مجالاً للشك في ارتكابهما له وتؤسس المحكمة قناعتها على ما تراه في أقوال الشهود.
(سورية قرار جنحي 2803 تاريخ 24/7/972 س 11/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1567)