Call us now:
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
(سورية قرار جنحي 3761 تاريخ 19/12/970 س 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1568)
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
(سورية قرار جنحي 3761 تاريخ 19/12/970 س 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1568)