Call us now:
إقامة الزوجة في غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجرم المشهود فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
(سورية قرار جنحي 7 تاريخ 15/1/969 س 2/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1569)
إقامة الزوجة في غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجرم المشهود فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
(سورية قرار جنحي 7 تاريخ 15/1/969 س 2/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1569)