الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1482

إن المادة 276 من قانون العقوبات الحلي المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات المصري القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا في قولها (إن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم) لم تقصد بذلك سوى الرجل الذي يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة فهو وحده الذي رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعنية المذكورة بحيث لا تجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها. أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.
(مصر قرار 697 تاريخ 19/5/941 مج 718 و333 تاريخ 29/5/962 ح 3129 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1570)