Call us now:
إن القانون في المادة 276 عقوبات مصري بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا. واذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة – كالتلبس أو المكاتيب – يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله. وذلك متى اطمأن بناء عليه ومنصباً على حصوله. وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً. وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما أتى إليه على هذه بصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يودي إلى النتيجة التي وصل إليها الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم – وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه.
(مصر قرار 697 تاريخ 19/5/941 مج 718 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1572)