Call us now:
إن القانون لا يجيز إثبات التلبس بشهادة الشهود إلا في باب الزنا فإن المتفق عليه أنه ليس من الضروري أن يشاهد الشريك متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية بل يكفي أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطة مأموري الضبطية القضائية.
(مصر قرار 1124 تاريخ 27/5/935 مج 719 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1574)