Call us now:
إن المكاتيب التي أوردتها المادة 276 عقوبات مصري من الأدلة التي يجوز الاستدلال بها على شريك الزوجة المتهمة بالزنا هي التي تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل.
(مصر قرار 293 تاريخ 1/5/950 مج 719 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1576)