الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1294

إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى من تقرير الخبير والأوراق الأخرى ومن إجراء ما ترى إجراءه من التحقيقات الموصلة إلى ظهور الحقيقة. أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك فقط بدون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة فذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويعيبه عيباً جوهرياً يبطله.
(مصر قرار 1954 تاريخ 15/11/937 مج339 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1348)