Call us now:
إذا كان الطاعن قد استلم السند ليطلع عليه فمزقه يعتبر هذا الفعل من قبل إساءة الأمانة لا الاحتيال وتنطبق عليه أحكام المادة 656 من قانون العقوبات لأن الطاعن استلم السند على سبيل الأمانة ليطلع عليه ويتأكد من صحته ويعيده إلى صاحبه فأقدم على تمزيقه وقد نصت المادة المذكورة على من أقدم قصداً على تمزيق سند سلم إليه بشرط أن يعيده.
(سورية قرار جنحي 556 تاريخ 31/3/968 قق 761 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3005)