الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2686

إن الأمين مكلف بالمحافظة على الأمانة فإن استعماله لها في مصالحه الخاصة يعد إساءة للأمانة لأنه يؤدي إلى نقص قيمتها أو إلى استهلاكها ويدخل في أحكام المادة 656 من قانون العقوبات ويستهدف العقوبة الواردة فيها.
(سورية قرار جنحي 1455 تاريخ 16/6/968 قق 762 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3006)