Call us now:
إن الأمين مكلف بالمحافظة على الأمانة فإن استعماله لها في مصالحه الخاصة يعد إساءة للأمانة لأنه يؤدي إلى نقص قيمتها أو إلى استهلاكها ويدخل في أحكام المادة 656 من قانون العقوبات ويستهدف العقوبة الواردة فيها.
(سورية قرار جنحي 1455 تاريخ 16/6/968 قق 762 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3006)