Call us now:
إن جرم إساءة الأمانة من الجرائم القصدية ويتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها وعدم تحدث قرار الحكم عنها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة يعرضه للنقص.
(سورية قرار جنحي 380 تاريخ 4/1/970 س 5/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3009)