Call us now:
إذا سلم الوكيل بالأجرة الشيء الذي في عهدته للغير لبيعه وشراء شيء آخر بثمنه فهذا التصرف يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه وبه تتحقق جريمة الاختلاس.
(مصر قرار 1285 تاريخ 20/5/935 مج 551 والقرار 963 تاريخ 29/12/959 ح 2486 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3010)