Call us now:
الاختلاس يتم متى أضاف المختلس إلى ملكة الشيء الذي سلم إليه وتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ولا يمنع من تحقق جريمة الاختلاس أن يكون بعض الشيء المختلس قد ضبط في الشارع قبل الوصول به إلى منزل المتهم.
(مصر قرار 913 تاريخ 29/4/946 مج 551 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3012)