الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2693

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الصدد فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين مادام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد قصد بالعقد (الورقة) إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها.
(مصر قرار 1155 تاريخ 2/1/950 مج 551 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3013)