Call us now:
إذا كان المتهم قد قدم ورقة ليستدل بها على صحة عقد بيع مدعى بتزويره فاكتفت المحكمة في القول بتزوير هذه الورقة بقرائن ذكرتها دون أن تعرض للورقة وتبحث الكتابة ذاتها المدونة فيها بنفسها أو بواسطة رجال الفن ثم بنت بصفة أصلية قولها بتزوير الورقة على ما قالت أنه رأيها في صدد عقد البيع وبناءً على ذلك حكمت بتزوير الورقة وعقد البيع فحكمها هذا يكون معيباً لقصوره وفساد منطقه.
(مصر قرار 1039 تاريخ 14/10/946 مج 339 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1349)