Call us now:
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام وإذن فيصح إثبات العقود التي تزيد قيمتها على عشرة جنيةات بالبينة بقبول المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمنا. فإذا كانت المحكمة قد سارت في إثبات الدعوى بالشهود ولم يبد من المتهم اعتراض على ذلك إلا بعد سماع شاهدين ففي ذلك ما يفيد قبوله ابتداء الإثبات بالبينة ولا يجوز له بعده أن يحتج بعدم جواز ذلك.
(مصر قرار 678 تاريخ 19/12/940 مج 562 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3079)