الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2750

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام وإذن فيصح إثبات العقود التي تزيد قيمتها على عشرة جنيةات بالبينة بقبول المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمنا. فإذا كانت المحكمة قد سارت في إثبات الدعوى بالشهود ولم يبد من المتهم اعتراض على ذلك إلا بعد سماع شاهدين ففي ذلك ما يفيد قبوله ابتداء الإثبات بالبينة ولا يجوز له بعده أن يحتج بعدم جواز ذلك.
(مصر قرار 678 تاريخ 19/12/940 مج 562 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3079)