Call us now:
متى ثبت عقد من عقود الائتمان بالنسبة لواحد ممن اشتركوا في اختلاس المال المسلم بناءً عليه فذلك يكفي لاعتباره ثابتاً في حق جميع من ساهموا معه في الاختلاس فاعلين كانوا أو شركاء إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم في واقعة الاختلاس فقط.
(مصر قرار 259 تاريخ 30/12/940 مج 563 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3081)