الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2753

استبدال الأمانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة 296 عقوبات مصري إلا إذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة. أما إذا لم يلجأ الأمين إلى الاستبدال إلا بعد وقع التبديد منه بقصد الهرب من المسؤولية الجنائية أو كان الدائن لم يقبل الاستبدال إلا كطريقة حقه أو على أمل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد فإن الاستبدال لا يمنع عندئذ من المسؤولية الجنائية.
(مصر قرار 559 تاريخ 12/2/934 مج 564 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3082)