الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2755

صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجناية خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في النص الخاص بهذه الجريمة وصحيح كذلك أن العبرة في القول بثبوت هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالوقائع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة خيانة الأمانة وبينت أن الوصول الذي تسلم بموجبه المبلغ الذي اختلسه لم يدون فيه ما يخالف الحقيقة وإن المتهم نفسه قد اعترف في التحقيق بصحة ما تضمنه هذه الوصول فإن المجادلة في هذا الحكم لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
(مصر قرار 1433 تاريخ 3/6/946 مج 564 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3084)