الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2756

العبرة بحقيقة الواقع لا بصيغة ألفاظ العقد فإذا أقرض شخص مبلغاً من المال لآخر وذكر في سند الدين أن المبلغ مسلم على سبيل الوديعة وذلك بقصد تهديد المدين عند عدم الدفع فلا يعتبر عدم الدفع عند المطالبة تبديداً جنائياً معاقباً عليه لفقدان أركان جريمة التبديد.
(مصر قرار مؤرخ 2/11/926 مجلة المحاماة صفحة 560 قت 1/512 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3085)