الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2758

إن عدم مشروعية العقد لا يعفي المتهم من رد ما تسلمه بمقتضاه كما أن بطلان العقد لا يعفي من الرد ويترتب على ذلك بالضرورة أنه إذا تسلم شخص من آخر مبلغاً بمقتضى أحد العقود المبينة بالمادة 296 (341 الحالية) وكان سبب العقد أو موضوعه باطلاً أو غير مشروع ثم اختلس المبلغ لنفسه وجب عقابه طبقاً لهذه المادة لأنها لا تعاقب على الإخلال بتنفيذ العقد وإنما تعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه.
(مصر مؤرخ 24/5/937 مجموعة الأحكام الرسمية صفحة 495 قت 1/517 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3087)