الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2759

إذا كان النزاع المتكون بين الفريقين في قضية خيانة الأمانة يتعلق بمدى علاقة سند الأمانة بسند آخر فإنه لا يخرج عن كونه نزاعاً مدنياً يعود البت فيه إلى المحاكم الحقوقية ولا يشكل جريمة خيانة الأمانة.
(الأردن قرار 39 لعام 955 د 11/955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3088)