الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2760

إن جريمة خيانة الأمانة لا تعتبر من الجرائم المتمادية وإنما من الجرائم الوقتية التي تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشيء أو تبديده وإن اليوم الثاني لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية.
(الأردن قرار 30 لعام 957 د 7/957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3089)