Call us now:
إن جريمة خيانة الأمانة لا تعتبر من الجرائم المتمادية وإنما من الجرائم الوقتية التي تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشيء أو تبديده وإن اليوم الثاني لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية.
(الأردن قرار 30 لعام 957 د 7/957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3089)