الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2761

إن المادة 174 (1) عقوبات أردني تشترط للعقاب أن يكون الفاعل قد اختلس ما هو موكول إليه إدارته أو حفظه بحكم وظيفته فإذا ثبت من البينات أن إدارة المستودع الذي أخذت منه الأكياس أو حفظه ليست من وظيفة مرتكب الفعل وإنما سلم إليه المستودع من قبل شخص ليس من وظيفته قانوناً تسليمه إلى شخص آخر لفترة من الزمن وبالتالي فإن المادة 174 (1) لا تنطبق على فعل الفاعل وإنما يعتبر فعلة خيانة أمانة ينطبق على المادة 422 عقوبات أردني توفيقاً للمادة 423 (1) من ذات القانون.
(الأردن قرار 155 تاريخ 11/2/973 د 2/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3091)