الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2763

إن الجرم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الأمتعة البيتية من لحف وفرش وخزانة وكراسي وأشباهها من المثليات بدون وجه هذا الاعتبار إنما يكون قضاء غير صحيح في القانون لافتقاده الدعائم الكافية لحمله وحيث أن المشترع الذي فرق في أحكام سوء الائتمان بين المثليات وسواها دون أن يضع لها تعريفاً خاصاً في قانون العقوبات لا يمكن تفسير هدفه بسلوك طري الخروج على صريح النصوصوحيث أن النص السائد في القانون المدني قد حدد تقسيم الأشياء والأموال في الفصل الثالث من الباب التمهيدي تحت عنوان (أحكام عامة) وعرف المنقول بالمادة 84 منه كما عرف المثليات في المادة 88 بأنها هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزنوحيث أن هذا التعرف لا يمكن أن يأتلف وما ذهب إليه قضاء الحكم المطعون فيه من اعتبار الأشياء البيتية من المثليات. لما كان الفقهاء مجمعين على اعتبار القيمي بأنه على ما في الحامدية هو الذي يوجد له مثل في السوق يتفاوت بعقديه من أجزائهوكان ذلك يتفق والمبدأ الذي احتواه القانون المدني في تعريف المثليات هذا ويقطع النظر عن فارق القصد الذي نصت عليه المادة 656 عقوبات وركن التصرف بالمال بدون قصد التبديد مع عدم القدرة على إعادة مال الأمانة أو مثلياتها رغم الإنذار.
(سورية قرار جنحي 2938 تاريخ 16/11/964 قق764 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3094)