الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2765

لقد تبين لمحكمة الاستئناف بأن الأموال المأخوذة من قبل المدعى عليه إنما سلمت إليه بوصفه وكيلاً عن الجمعية التعاونية لمالكي السيارات الشحن وقائماً بإدارة مستودع الأمانات فيها فيده على هذه الأموال من المكان الذي وضعها فيه سواء بطريق خلع لا يبدل شيئاً من وصف الفعل وهو إدخاله في ذمة الأمانة المسلمة إليه والتي أعادها بعد ثلاثة أيام مما دعا المحكمة المشار إليها لفسخ القرار الصلحي المستأنف الذي اعتبر عمل المدعى عليه يشكل جرم السرقة الموصوفة واعتبار محكمة الصلح مختصة للنظر في هذه الدعوى وبالتالي وقف التتبعات القانونية بحقه لأن المال المساء الأمانة به نقود والتي هي من المثليات ولم تقم الجهة المدعية بتوجيه الإنذار المدعى عليه بأحكام المادة 657 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 1874 تاريخ 17/6/964 قق 769 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3096)